هل يجوز التفاوض مع “إسرائيل” تحت وطأة النار؟

 

تعليقًا على احتدام النقاش الدستوري حول مشروعية التفاوض مع العدو الإسرائيلي في ظل الاعمال العدوانية، يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث لموقع “إنباء”، إلى أن “المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة تُوجب على أطراف أيّ نزاع، من شأن استمراره أن يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة، أو التحقيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو اللجوء إلى الوكالات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية، ما يعني أن المفاوضة هي القاعدة المتبعة في الوسائل السلمية لحظة نشوء النزاع ابتداءً”.

ويضيف إسماعيل: “لكن هذه القاعدة لا تبقى واجبة التطبيق فور تحوّل النزاع إلى نهج عدواني ضد دولة معيّنة، ما دام مجلس الأمن معتكفًا عن اتخاذ التدابير لردع العدوان، الأمر الذي يتيح للدولة المعتدى عليها الحق في الدفاع عن نفسها فور اعتداء قوة مسلّحة عليها، وفق ما تنص عليه صراحة المادة 51 من الميثاق. وعليه، فإن سلوك المفاوضة يسقط في حالتين: أولًا، سقوط الوسائل السلمية، وثانيًا، امتناع مجلس الأمن عن اتخاذ التدابير اللازمة لقمع العدوان”.

ويوضّح إسماعيل: “ذلك لأنّ ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض التفاوض تحت وطأة الاعتداء، بل يرتّب على هذا الاعتداء حقًّا مشروعًا للمعتدى عليه، وإلا عُدّ منح المعتدي امتيازات لم ينصّ عليها الميثاق، بدليل أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق اشترطت، لكفالة الحقوق، قيام الأعضاء بالتزاماتهم بحسن نية”

ويشرح اسماعيل “المادة 51 من اتفاقية فيينا، والتي التزم بها لبنان بموجب قانون، تنص على أنه ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل اليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أيّ أثر قانوني، مما يعني أن عقد اتفاق السلم مع “اسرائيل” مجرّد من مفاعيل قانونية لكونه يجري تحت وطأة التهديد الموجب للبطلان”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.