جهاد إسماعيل لـ “إنباء”: النسبية المطروحة لا تؤمن صحة التمثيل، والفراغ لا يلغي البرلمان

 

موقع إنباء الإخباري:

 

أكد الباحث الدستوري جهاد إسماعيل أن” النسبية ترتبط باللائحة وتعطي لكل لائحة أو حزب سياسي مقاعد تتناسب مع عدد الاصوات، إفساحا في المجال أمام تمثيل مختلف القوى السياسية، وتشجيعا على قيام التكتلات والاحزاب والشرائح الاجتماعية الفاعلة، من خلال الدائرة الانتخابية الواحدة أو عبر دوائر انتخابية متعددة”

وأشار إلى أن” تطبيقها يتخذ صورة التفضيل (الصوت التفضيلي)، أي عندما يختار  أو يلتزم الناخب إحدى اللوائح مع إمكانيته بترتيب الأسماء حسب الأفضلية التي يراها مناسبة، أو صورة القائمة المغلقة، حينها لا يستطيع الناخب إدخال أي تحوير على القائمة لجهة إلزاميته باختيار اللائحة كاملة”

 

وفي تصريح لـ “موقع إنباء الإخباري” قال: “لما كانت النسبية المطروحة تقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية على أساس القضاء من حيث المبدأ، وتحصر – بحسب الطرح- الصوت التفضيلي للناخب بالقضاء، فإن هذا من شأنه أن يلغي مفعولها ولو بصورة جزئية،  بسبب الواقع الانتخابي القائم في لبنان على أساس التواجد الطائفي الغالب في معظم الاقضية وانتشار المذاهب بشكل متفاوت عن الأخرى، مما يقوض أحد أركان النسبية وهو إتاحة فرص معقولة للأقليات والشرائح التي لها تمثيل محدود، نتيجة للتعارض الضمني مع الغاية الطبيعية من النسبية بتأمين صحة التمثيل، وتأسيس مجتمع مدني- سياسي يتولد عنه تكتلات سياسية وطنية، تتنافس ديمقراطياً فيما بينها على أساس خطاب وطني واضح”، لافتاً إلى” الالتفاف التي تحدثه الصيغة الانتخابية الراهنة- في حال إقرارها-  بسبب النتائج المتقاربة – ولو نسبياً – مع قانون الستين المعدل”

 

وفي المقلب الآخر شدد اسماعيل على أنه ” في حال تعذر الوصول إلى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران، فإن المجلس النيابي الحالي -على الرغم من تقصيره وتقاعسه عن التشريع في مكان وتجاذباته في مكان آخر – يستطيع – إن لم يدع رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات نيابية خلال 3 أشهر- أن يكمل مهمته التشريعية سنداً للبديهيات المعمول بها في الفقه الدستوري في الأنظمة البرلمانية ” إستمرارية المؤسسات الدستورية”، بسبب الظروف التي ترافقت مع الأشهر الاخيرة عندما امتنع رئيس الجمهورية عن الامضاء على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بدعوى النية في تبديل قانون الستين، وهو يعلم تمام العلم أن من واجب السلطة التنفيذية الإقدام على ممارسة مسؤولياتها المفروضة والقيام بما تقتضية الإجراءات اللازمة للانتخابات وفق القانون النافذ قبل فوات الأوان وسقوط المهل بمعزل عن الواقع التمثيلي في الحكومة أو عن النتائج التي يحققها هذا القانون، ولا يبقى هنالك من إمكانية في تقييد عمل البرلمان ومنعه من التشريع انطلاقا من مبدأ “سيادة البرلمان” الذي يعلو على أي مبدأ دستوري آخر، وانطلاقا من الفقرة (د) من مقدمة الدستور: “الشعب مصدر السلطات ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية” لأن تعطيل دوره في انتخاب سلطة تمثله أشد خطورة من سريان القانون الانتخابي الحالي الذي يضمن تمثيله بسلطة تشرّع مطالبه ولو بشكل خجول جدا”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.