جهاد إسماعيل لـ”إنباء”: الرئيس الأميركي لا يملك صلاحية إعلان الحرب
خاص موقع إنباء الإخباري:
تعليقاً على الأنباء المتداولة حول نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه ضربات إلى إيران، أشار الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى أن “الفقرة الثامنة من المادة الأولى من الدستور الأميركي تمنح صلاحية إعلان الحرب حصراً للكونغرس، فيما يقتصر دور الرئيس على تنفيذ هذا الإعلان كقائد أعلى للقوات المسلحة. ولا يملك الرئيس صلاحية المبادرة إلى إعلان الحرب، إلا بعد الحصول على تفويض من الكونغرس باستخدام القوة. وإذا رفض الكونغرس ذلك، فلا يجوز إعلان الحرب، حتى من الناحية العرفية”.
وعن الحالات الطارئة التي قد تبرر تدخلاً عسكرياً رئاسياً، أوضح إسماعيل أن “حالة الطوارئ تتيح للرئيس إصدار أمر تنفيذي باستخدام القوة العسكرية بشكل مؤقت، شريطة أن يكون هناك خطر داهم يهدد الأمن القومي، كالهجمات المباشرة على الأراضي الأميركية أو الكوارث الطبيعية الكبرى، أما التدخل العسكري ضد إيران، فلا يندرج ضمن هذه الحالات، لكونه عملاً هجومياً تنفذّه السلطات الأميركية من تلقاء ذاتها”
وأضاف إسماعيل: “ولتفادي إساءة استخدام السلطة التنفيذية، جاء قانون سلطات الحرب لعام 1973 ليقيّد صلاحيات الرئيس من حيث مدة العمليات العسكرية، ويلزمه بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي عمل عسكري. وفي حال عدم موافقة الكونغرس، يمكنه تعليق العمليات دون أن يواجه الرئيس حق الفيتو. إلا أن الممارسة أثبتت أن بعض الرؤساء تجاوزوا هذه القيود عملياً، متخطّين الحدود الدستورية والقانونية المرسومة لهم”.