جهاد اسماعيل لـ ”انباء”: توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة قبل تأليف الحكومة يخالف عرفاً دستورياً
رأى استاذ مادة القانون الدستوري في الجامعة الإسلاميّة الدكتور جهاد إسماعيل أنّ : ” إجراء توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة يجري، بالتلازم، عند تشكيل حكومة جديدة وإصدار مرسوم تأليفها وذلك استنادًا للعرف الدستوري الّذي تكرّس في الممارسة السياسيّة بصورة واضحة وثابتة، ما يعني أن الشروع في خطوة كهذه، قبل تشكيل حكومة جديدة، يشكّل مخالفة صارخة للعرف وهو مصدرٌ من مصادر القاعدة الحقوقيّة المؤتمن رئيس الجمهوريّة، بحُكم المادة 50 من الدستور، على إحترامها”
وفي تصريحٍ لموقع “إنباء” قال إسماعيل إلى أن ” صدور هذا المرسوم، وهو ذو أثر إعلاني لا إنشائي، لا يمنع الحكومة المستقيلة من التزام “تصريف الأعمال” الّذي يجد أساسه في الفقرة الثانية منّ المادة 64 من الدستور، إلى جانب مبدأ دستوري عام وهو استمرارية المؤسسات الدستوريّة، لا من مرسوم هو، أصلاً، إجراءٌ حُكمي تبعا لتوافر إحدى حالات استقالة الحكومة أو اعتبارها المستقيلة وفق المادة 69 من الدستور، وتحديداً عند بدء ولاية مجلس النواب، الأمر الّذي أكّده مجلس شورى الدولة، في قرار رقم 522 / 1999، حينما اعتبر بأنّ صلاحيات الحكومة تقتصر على تصريف الأعمال منذ تاريخ إعلان تقديم الاستقالة، وهو قرارٌ، برأينا، يؤكد الأثر الاعلاني لمرسوم قبول استقالة الحكومة، ويقول، في الوقت نفسه، بأن الحكومة المستقيلة حكومة تصريف الأعمال بمعزل عن صدور مرسوم قبول استقالتها”